⦁ إن قلت: إذا لم يُجْدِ الإنذارُ فلِمَ التكليفُ؟
قيل لك: لإلزام الحُجةِ عليهم. (59)
⦁ إن قلت: الإخبار عن تمرّدهم يستلزم امتناع إيمانهم فيكون التكليفُ بالمحال؟
قيل لك: إن الإخبارَ وكذا العلمُ والإرادةُ لا تتعلق بكُفرهم مستقلاً مقطوعاً عن السبب، بل إنما تتعلق بكفرهم باختيارهم. كما يأتيك تفصيلُه. ومن هنا يُقال: «الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار».
⦁ إن قلت: إيمانُهم بعدم إيمانهم (60)محالٌ عقليّ يشبه «الجذرَ الأصمَّ الكلاميّ»؟ (61)
قيل لك: إنهم ليسوا مكلّفين بالتفصيل حتى يلزم المحالُ.
ثم في إيراد ﴿ كَفَرُوا ﴾ فعلاً ماضياً، إشارةٌ إلى أنهم اختاروا الكفر بعد تبيُّن الحقِّ فلذا لا يُفيدُ الإنذار.
وأما ﴿ سَوَٓاءٌ ﴾ فمجازٌ عن: «إنذارُك كعدم الإنذار في عدم الفائدة أو في صحة الوقوع» أي لا موجبَ للإنذار ولا لعدمِه.
وأما ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ ففيه إيماءٌ إلى أنهم أخلدوا إلى الأرض فلا يرفعون رؤوسَهم ولا
Yükleniyor...