[فصل: الحملية مطلقاً الخ..] (315)

الحملية تنقسم إلى خارجية وذهنية باعتبار الموضوع، لكن بالنظر إلى المحمول. ففي الخارج المستفاد من الخارجية ظرف لنفس النسبة والحمل، لا لوجوده (316) حتى يوجد. ومن هنا يقال: لا يلزم من الحمل الخارجي أن يكون مبدأ المحمول خارجياً.

ثم إن ذات الموضوع بعد إمكانه (317) في نفسه إن وجد -ولو في زمان مّا- فخارجية (318) خارجيةً ليس حقيقية. ففي الخارج (319) ظرف لوجوده مع صدق العنوان عليه بالفعل أو بالإمكان. فإن لم يوجد وهو بحيث لو (320) وجد (321) واتصف بالعنوان، فهو (322) بحيث لو وجد ثبت له المحمول، وما يستفاد (323) من هذه الشرطيّة من اللزوم وأعميته للمحال غير مراد. (324) فقد يقال: (325) «ج. ب» بالإمكان، بالإمكان، بالإمكان. فالأوّل جهة القضية المستفاد من الذّات (326) مع وجوده. والثاني منه مع عنوانه، عند الفارابي. والثالث منه مع المحمول (327) ويدل على خارجية الخارجية كون المحمول من العوارض الخارجية.

وإن كان من العوارض الذهنية، كما في القضية السالبة (328) المحمول. «وزيد ممكن» فهو

Yükleniyor...