فصل في جواز الاشتغال به
والخلف [١] في جواز [٢] الاشتغال به على ثلاثةٍ أقوال
[١] ما أعظم ضرر الإطلاق في مقام التقييد، والتعميمِ في مقام التخصيص! ومن هذا تتعادى الاجتهادات المتآخية. (37)
[٢] سلب الضرورة الاختيارية. (38)
فابن الصلاح والنواوي [١] حرما وقال قوم [٢] ينبغي [٣] أن يُعلما [٤]
[١] أي لأدائه إلى ترك الواجب، أو لانجراره إلى الفاسد، أو لاختلاطه بالباطل، أو لانحراف المزاج الذي يأخذ من كل شيء سيئه. وإلّا فتعصبٌ بارد. (39)
[٢] عرف في الأول، لأنه نكرة أو معرفة. ونكّر في الثاني لأنه معرف أو منكر. (40)
[٣] أي ينطلب أي الانبغاء لزوم طبيعي لا عقلي أي فطرته مسخرة للعلم. فكما أن مقتضى الفطرة في أفعال الجامدات يوجه بالضرورة، كذلك مقتضاها في مظان الاختيار يوجه (بالضرورة أيضاً)، لكن مِن عالَمِ الأمر. (41)
والخلف [١] في جواز [٢] الاشتغال به على ثلاثةٍ أقوال
[١] ما أعظم ضرر الإطلاق في مقام التقييد، والتعميمِ في مقام التخصيص! ومن هذا تتعادى الاجتهادات المتآخية. (37)
[٢] سلب الضرورة الاختيارية. (38)
فابن الصلاح والنواوي [١] حرما وقال قوم [٢] ينبغي [٣] أن يُعلما [٤]
[١] أي لأدائه إلى ترك الواجب، أو لانجراره إلى الفاسد، أو لاختلاطه بالباطل، أو لانحراف المزاج الذي يأخذ من كل شيء سيئه. وإلّا فتعصبٌ بارد. (39)
[٢] عرف في الأول، لأنه نكرة أو معرفة. ونكّر في الثاني لأنه معرف أو منكر. (40)
[٣] أي ينطلب أي الانبغاء لزوم طبيعي لا عقلي أي فطرته مسخرة للعلم. فكما أن مقتضى الفطرة في أفعال الجامدات يوجه بالضرورة، كذلك مقتضاها في مظان الاختيار يوجه (بالضرورة أيضاً)، لكن مِن عالَمِ الأمر. (41)
Yükleniyor...