ذهنية. وبعد وجوب (329) وجود الموضوع في الذهن وقت الإثبات مطلقاً، (330) تنقسم باعتبار الثبوت إلى ذهنية حقيقية وفرضية، كما في المحالات (331) التي لا توجد في الذهن على الأصح، إلّا بنوع تشبيه أو تمثيل. أو لا يوجد مطلقاً ك«المجهول المطلق» و«المعدوم المطلق».

[فقولك اجتماع الخ..] (332) ومن ممهّدات هذا المقام: أن الإيجاب وجود. وهو يوجد بوجود تمام أجزائه. يعني بوجود الموضوعِ الاسميِّ (333) على أحد الوجوه الأربعة. (334) ووجودِ المحمول له الحرفي على أحد الوجهين (335) والسلب عدم، فيتحقق بعدم أي جزء كان. فلصدقه طريقان: عدم الموضوع الاسميّ، أو عدم الثبوت الحرفي. وليس السلب عين كذب الموجبة مفهوماً، بل يتلازم معه، فإنه (336) حكم بصدق عدم، وذاك كذب صدق وجود.

ومنها: أن المحال لا يتصوّر إلّا بنوع محاكاةٍ وتشبيه.

ومنها: أن وجود الموضوع، لاسيما في الذهنيات في الذهن وقت الحكم ضروريّ في الإيجاب والسلب. وإنما الفرق في وقت الثبوت. والفرق بين الوجودين في الإثبات والثبوت؛ أن الأول يكتفى فيه بوجه مّا إجمالياً، وفي الثاني لابد وجوده على جهة تصلح للاتصاف.

ومنها: أن ذات الموضوع لابد أن يكون ممكناً في ذاته في الخارجيات. (337) وما يتوهم من «لو» الفرضية المستعملة في تعريف الحقيقة فليس بمراد لهم. وإنما أرادوا بها الإشارة.. إلا أن الشيخ يفرض الموضوع متصفاً بالعنوان..

Yükleniyor...