بمراعاته للوازمها حتى يصدق ويكذب في موضوعه. فالتعارف التي تُذكر رسوم تنبيهيّة لإزالة الخفاء الحاصل بالمصطلحات. وقد مرّ ما في تعريفها. (242) فكما للشيء وجود ذهنيّ يعرّف بنحو الجنس الفصل، كذلك له وجود خارجي يعرف بالتقسيم بالمادة (243) والصورة. فالمادة هنا النسبةُ مع طرفيهما. والحكم والإسناد هي الصورة التي هي مبدأ الآثار المخصوصة فيشتمل على الطرفين ويبلعها ويلبس كلاً بما اشتقّ من نفسه.
[فإن حكم فيها بوقوع الخ..] (244) الإسناد والحكم من مقول الإضافة. وهو إما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب أجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الأخوة -كما في المنفصلة- فترتبّها وضعيّ فقط. (245) فالحكم إما له، يعني ما يلاحظ طرفاه بالإجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني ما يلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وإن لم يكن قضيّته، (246) لا قبل التحليل ولا بعده. أما الأولى فمشترك بين أهل النقل والعقل. وأما الثالث (247) فمختصّ بالثاني. وأما الثاني فاختلفوا فيه، حتى الشافعي والحنفي.. فأهل النقل: على أن الحكم في الجزاء والشرط قيد. وأهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره أكثر من أوراقه.
فمنها: لو قلت: «إن تملكتُ هذا، فهو وقف أو حرٌ، أوهي طالق مثلاً» فعند أهل النقل ومنهم الشافعيّ لغو. لأن العلّة (248) هو الجزاء. وقد وجدتْ ولم يصادف محلاً يقبلها (249) وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند أهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وإنما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. وإذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها.
[فإن حكم فيها بوقوع الخ..] (244) الإسناد والحكم من مقول الإضافة. وهو إما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب أجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الأخوة -كما في المنفصلة- فترتبّها وضعيّ فقط. (245) فالحكم إما له، يعني ما يلاحظ طرفاه بالإجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني ما يلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وإن لم يكن قضيّته، (246) لا قبل التحليل ولا بعده. أما الأولى فمشترك بين أهل النقل والعقل. وأما الثالث (247) فمختصّ بالثاني. وأما الثاني فاختلفوا فيه، حتى الشافعي والحنفي.. فأهل النقل: على أن الحكم في الجزاء والشرط قيد. وأهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره أكثر من أوراقه.
فمنها: لو قلت: «إن تملكتُ هذا، فهو وقف أو حرٌ، أوهي طالق مثلاً» فعند أهل النقل ومنهم الشافعيّ لغو. لأن العلّة (248) هو الجزاء. وقد وجدتْ ولم يصادف محلاً يقبلها (249) وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند أهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وإنما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. وإذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها.
Yükleniyor...